قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مساء الأربعاء الماضي، بعشر سنوات سجنا في حق القائد السابق لمركز الدرك الملكي بالمدينة
كما قضت بالعقوبة نفسها في حق دركيين، الأول بالقيادة العليا للدرك بالرباط، والثاني بالقيادة الجهوية للقنيطرة. وأدين المتهمون الثلاثة على خلفية تورطهم في تزوير محضر قضائي. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2008، عندما تعرض أحد الأشخاص للضرب والجرح من طرف أشخاص نافذين بالقنيطرة. وفي الوقت الذي كان الضحية يتلقى العلاج بالمستشفى، كان الدركيون يحررون له محضر استماع تضمن «تصريحات» لم يدل بها، قصد توريطه وإبعاد المعتدين من المتابعة وعندما حضر الضحية، في اليوم الموالي، إلى مركز الدرك لتقديم شكاية، شاهد أحد خصومه بمعية قائد الدرك في مكتبه، كما عاين منحه ظرفا يشتبه في أنه يحتوي على أموال. وعاد الضحية من حيث أتى، وتقدم بشكاية إلى وكيل الملك وعندما كان الضحية ينتظر استدعاءه من طرف النيابة العامة للاستماع إلى أقواله بخصوص شكايته، تم تبليغه بحكم قضائي صادر في حقه، يدينه بتبادل الضرب والجرح، مع أنه هو الذي تعرض للاعتداء، كما أبلغ من طرف العون القضائي بصدور حكم بالغرامة يتوجب عليه أداؤه، ليكتشف أنه ذهب ضحية محضر مزور نسب إليه تصريحات تدينه وحمل الضحية نسخة من المحضر المنجز، ونسخا من الشهادات الطبية، وتوجه إلى الوكيل العام للملك، يطعن بالزور في المحضر، مصرحا أن التوقيع لا يخصه، فأمر الوكيل العام للملك بإجراء بحث، لكنه قرر حفظ المسطرة لعدم كفاية الأدلة، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى المشتكي، الذي ظل يتردد على مكتب الوكيل العام للملك شهورا عديدة، فقرر الأخير إخراج الملف من الحفظ، وإحالته على مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة لإجراء بحث جديد وخلص البحث المنجز من طرف القيادة الجهوية إلى الاشتباه في تورط الدركيين الثلاثة في تزوير المحضر، ليحال على غرفة الجنايات، التي أمرت بإجراء خبرة على التوقيع، فتأكد أنه لا يخص المشتكي، كما أثبتت تزويره واستغرقت جلسة المناقشة حوالي أربع ساعات كاملة، حيث واجه القاضي عبد الرحيم مياد، المتهمين الثلاثة بعدة تناقضات وردت في أقوالهم، ومنها تأكيدهم في بداية البحث أن المشتكي اطلع على المحضر ووقع عليه، قبل تراجع القائد ونفيه حضور لحظة التوقيع على المحضر، فيما يؤكد عنصر آخر أنه استمع إلى المشتكي بحضور زميليه ولم يتم اعتقال المتهمين، الذين كانوا متابعين في حالة سراح، من قاعة الجلسة، إذ يمكن أن يظلوا ممارسين لعملهم إلى أن يصدر حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، في حال ما إذا تم رفض طلب النقض من طرف المجلس الأعلى